36

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Nau'ikan

فالجواب بأن الحديث حسن، ولكن الصواب أنه موقوف، قال الحافظ ابن حجر: [رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه] (١). قال البيهقي: [بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة أنه موقوف قال: ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا] (٢). وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: [أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره. ومع ذلك ليس صريحًا في الإيجاب] (٣). ونقل الزيلعي المحدّث عن صاحب التنقيح أن الأشبه بالصواب أن الحديث موقوف (٤). وقال ابن الجوزي: [... ثم إنه لا يدل على الوجوب كما قال: (من أكل الثوم فلا يقرب مصلانا)] (٥). وقال ابن عبد البر: [... الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة] (٦) وقال الحافظ ابن عبد البر أيضًا: [ليس في اللفظ تصريح بإيجابها لو كان مرفوعًا فكيف والأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة] (٧). ٥. وأما استدلالهم بحديث أبي رملة عن مخنف بن سليم وفيه (... إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة). فالجواب: إن الحديث ضعيف، لأن في سنده عامر بن أبي رملة. قال الخطابي: [... هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول] (٨). وقال الزيلعي المحدّث: [وقال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر، فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عنه ابن عون] (٩).

(١) بلوغ المرام ص ٢٨١. (٢) سنن البيهقي ٩/ ٢٦٠. (٣) فتح الباري ١٢/ ٩٨. (٤) نصب الراية ٤/ ٢٠٧. (٥) التحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ١٦١. (٦) فتح المالك ٧/ ١٧. (٧) الاستذكار ١٥/ ١٦٠. (٨) معالم السنن ٢/ ١٩٥. (٩) نصب الراية ٤/ ٢١١.

1 / 37