أدلة القائلين بوجوب الأضحية:
١. احتجوا بقوله تعالى﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿سورة الكوثر الآية ٢.
قال الكاساني: [ولنا قوله ﷿﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿، قيل في التفسير: صل صلاة العيد وانحر البدن بعدها.
وقيل صل صلاة الصبح بجمعٍ – مزدلفة – وانحر بمنى ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل ومتى وجب على النبي ﷺ يجب على الأمة لأنه قدوة الأمة] (١).
قال التهانوي: [ومما يدل على وجوبها ما رواه الطبري في تفسيره: حدثنا ابن حيمد ... عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ ينحر قبل أن يصلي فأُمِرَ أن يصلي ثم ينحر - أراد قوله تعالى﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿- وسنده حسن ... . ... قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى ... عن قتادة﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿، قال: صلاة الأضحى، والنحر نحر البدن، وسنده صحيح.
وحدثنا ابن حميد ... عن الربيع﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿، قال: إذا صليت يوم الأضحى فانحر، وسنده حسن
ودلالتها على وجوب صلاة العيد ونحر البدن ظاهرة، ولولا أنه ﷺ قال: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنَّ مصلانا) وفيه تقييد الوجوب بالسعة لقلنا بوجوبها على كل مسلم بالأمصار مثل الصلاة] (٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأمَّا الأضحية فالأظهر وجوبها أيضًا، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة، في قوله
(١) بدائع الصنائع ٤/ ١٩٣، وانظر تحفة الفقهاء ٣/ ٨١، الاختيار ٥/ ١٦ - ١٧، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/ ٦٤١. (٢) إعلاء السنن ١٧/ ٢٤١ - ٢٤٠.
1 / 30