المفصل في أحكام الأضحية

Husam al-Din Affaneh d. Unknown
22

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Nau'ikan

ثانيًا: إن ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء. وقد مضت السنة منذ عهد النبي ﷺ في التوسعة على الأهل وإكرام الجيران والتصدق على الفقراء يوم الأضحى، فقد ثبت في الحديث عن أنس ... ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هَنَةً من جيرانه فكأن رسول الله ﷺ عذره، وقال عندي جذعة خير من شاتين فرخص له النبي ﷺ ...) الحديث رواه البخاري ومسلم (١). قال الحافظ ابن حجر: [قوله وذكر فيه هَنَةً بفتح الهاء والنون الخفيفة بعدها هاء تأنيث، أي حاجة من جيرانه للَّحم] (٢). وجاء في حديث البراء ﵁ قال: (خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله ﷺ: تلك شاة لحم. فقال: إن عندي عناقًا جذعةً وهي خيرٌ من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك) رواه البخاري ومسلم، وأبو داود واللفظ له (٣). فانظر إلى قول أبي بردة: (فأكلتُ وأطعمتُ أهلي وجيراني) فإنه يشير إلى ما ذكرت. وجاء في الحديث أن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهم، وقال الشيخ الألباني: صحيح (٤).

(١) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٠ - ١٠١. (٢) فتح الباري ١٢/ ١١٦. (٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ٩٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٩٩، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٧/ ٣٥٦. (٤) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٧٥، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥١، سنن البيهقي ٩/ ٢٦٨، إرواء الغليل ٤/ ٣٥٥.

1 / 23