156

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Nau'ikan

قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث وإن النهي منسوخ.
وقال ابن حزم الظاهري: [إن النهي عن الادخار ليس منسوخًا، بل كان لعلة، فلما زالت زال، وإذا رجعت رجع النهي] (١).
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).
قلت والراجح ما ذهب إليه جماهير علماء المسلمين من أن النهي عن الادخار منسوخ.
قال الإمام النووي: [... والصحيح نسخ النهي مطلقًا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث ليال، والأكل إلى متى شاء] (٣).
واستدل الإمام النووي على ذلك بما ورد في حديث بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا
ما بدا لكم ...) رواه مسلم.
ويدل على نسخ النهي عن الادخار، ما جاء عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال:
(قلت لعائشة: أنهى رسول الله ﷺ أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنيُ الفقيَر، وإنْ كنَّا لنرفع الكُراع فنأكله بعد خمسة عشرة، قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آلُ محمد ﷺ من خبز بُرٍ مأدومٍ ثلاثة أيام حتى لحق بالله) رواه البخاري (٤).

(١) المحلى ٦/ ٤٨، وانظر طرح التثريب ٥/ ١٩٧.
(٢) الاختيارات العلمية ص٧١.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١١٣.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح ١١/ ٤٨٤.

1 / 157