اللقاء الشهري
اللقاء الشهري
Nau'ikan
حكم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر والرمي قبل طلوع الشمس
السؤال
إذا خرج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر ورمى بعد الفجر قبل طلوع الشمس فماذا عليه؟
الجواب
الذي يظهر من السنة أن الدفع من مزدلفة ليس مقيدًا بنصف الليل، إنما هو مقيد بآخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر ﵂ تقول لغلامها: [انظر القمر هل غاب؟ فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة] ومعلوم أن غروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا في نحو ثلثي الليل، يعني: لا يبقى من الليل إلى الثلث، وتقييد بعض العلماء بالنصف ليس عليه دليل، فالصواب أن الحكم مقيد بآخر الليل، فإذا كان آخر الليل فليدفع.
لكن هل يجوز الدفع في آخر الليل لمن له عذر ولمن لا عذر له؟ نقول: أما في وقتنا الحاضر فلا شك أن أكثر الناس معذور؛ لأن الزحام الشديد الذي يكون عند رمي الجمرة بعد طلوع الشمس يخشى منه وكم من أناس هلكوا وماتوا في هذا الزحام، فإذا تقدم الإنسان من مزدلفة ورمى الجمرة -إذا وصل إلى منى - فلا حرج عليه، لكن الإنسان القوي الأفضل له أن يفعل كما فعل النبي ﷺ، فيبقى في مزدلفة ولا ينصرف منها إلا إذا أسفر جدًا.
2 / 25