Lu'ulu'u Mai Haske - Kashi Na Farko
الجزء الأول
قال: وقد طعن على عمر مطاعن منها انه بلغ من قلة علمه أن الموت لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: والله ما مات محمد ولن يموت حتى تنقطع أيدي رجال وأرجلهم، فلما تلى عليه أبو بكر {إنك ميت وإنهم ميتون}[الزمر:30] وقوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل}[آل عمران:144] الآية قال: أيقنت بوفاته وكأني لم اسمع هذه الآية.
ومنها: أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ وقال: خبر المجنونه التي أمر برجمها، فنهه علي عليه السلام وقال: إن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق فقال: لولا علي لهلك عمر، ومنها: حديث المغالاة في المهور كما تقدم، ومنها أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز حتى أنه كان يعطي عائشة، وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة، ومنع أهل البيت خمسهم الذي يجري مجرى الواصل إليهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة وقد شهد عليه بالزنا وجلد ... على الثلاثة الشهود بالجلد، ومنها أنه كان يتلون في الأحكام حتى روي أنه قضى في الحد بسبعين قضية، وروي بمائة قضية، ومنها ما روي عنه من قوله متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنها عنهما وأعاقب عليهما.
وروي أنه قال في متعة الحج: قد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلها وأصحابه ولكن كرهت أن يضلوا بهن معرسين ثم يلبوا بالحج تقطر رؤسهم.
قال ابن أبي الحديد: أراد بالمعرس الذي يغشى امرأته، والمعنى أنه كره أن يحل الرجل من عمرته ثم يأتي النساء، ثم يهل بالحج، ومنها قضية الشورى وأمره بقتل من ذكر بلا سبب يوجب القتل، وسيأتي ذكرها -إنشاء الله تعالى-، ومنها صلاة التراويح وأنه أمر بها أن تصلا جماعة ولم تكن تصلى وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا أن نبتدع في الدين.
Shafi 464