٢٩٠ - وَلَيْسَ فِي الْأَظْهَرِ تَعْدِيلًا إِذَا … عَنْهُ رَوَى الْعَدْلُ، وَلَوْ خُصَّ بِذَا (^١)
٢٩١ - وَإِنْ يَقُلْ: «حَدَّثَ مَنْ لَا أَتَّهِمْ» … أَوْ «ثِقَةٌ»، أَوْ «كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ
٢٩٢ - بِثِقَةٍ»؛ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ … لَا يُكْتَفَى (^٢) عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ
٢٩٣ - وَيُكْتَفَى (^٣) مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ … قَلَّدَهُ، وَقِيلَ: لَا مَا لَمْ يُبَنْ (^٤)
٢٩٤ - وَمَا اقْتَضَى تَصْحِيحَ مَتْنٍ فِي الْأَصَحّْ … فَتْوَى بِمَا فِيهِ، كَعَكْسِهِ وَضَحْ
٢٩٥ - وَلَا بَقَاهُ حَيْثُمَا الدَّوَاعِي … تُبْطِلُهُ (^٥)، وَالْوَفْقُ (^٦) لِلْإِجْمَاعِ
٢٩٦ - وَلَا افْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ … مَا بَيْنَ مُحْتَجٍّ وَذِي تَأَوُّلِ
(^١) أي: ولو صرَّح أو عُرِف من حاله بالاستقراء أنَّه لا يروي إلا عن عدلٍ. منهج ذوي النظر (ص ١٢٤).
(^٢) في ز: «لا يَكتفِي» بفتح الياء وكسر الفاء، والمثبت من أ، د.
(^٣) في ز: «ويَكتفِي» بفتح الياء وكسر الفاء، والمثبت من أ، د.
(^٤) انظر: الكفاية (ص ٣٧٣)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠)، وتدريب الراوي (١/ ٣٦٦).
(^٥) أي: ولا يقتضي صحَّة الحديث بقاؤه مع توفر الدواعي لإبطاله. منهج ذوي النظر (ص ١٢٦).
(^٦) قال التَّرمَسي ﵀ في شرح منهج ذوي النظر (ص ١٢٦): «(والوفق) بتثليث الواو؛ أي: موافقة معناه (للإجماع)».