الأسئلة والأجوبة الفقهية
الأسئلة والأجوبة الفقهية
Lambar Fassara
العاشرة
Shekarar Bugawa
١٤١٢ هـ
Nau'ikan
ودليل خفته أمر النبي ﷺ الجنب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الوطء.
وللجنب الأولى تجنب مسجد … وقبل وضوء حرم اللبث واصدد
سوى خائف أو ملجأ عن ظهره … وكالجنب أنثى بعد قطع الدم اعدد
ويشرع غسل الفرج ثم وضوءه … لعودة وطء أو لأكل ومرقد
١٨ - باب التيمم
س ٨٧: ما معنى التيمم لغةً وشرعًا؟ وبأي شيء ثبت؟
ج: هو في اللغة: القصد، قال امرؤ القيس:
تيممت من أذرعات وأهلها … بيثرب أدنى دارها نظر عالي
تيممت العين التي عند ضارج … يفيء عليها الظل عرمضها طامي
وفي الشرع: القصد إلى صعيد طيب لمسح الوجه واليدين منه، وهو بدل طهارة الماء، وهو ثابت بالكتاب والسُّنة والإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة.
س ٨٨: ما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسُّنة؟
ج: قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ وعن عمار بن ياسر، قال: بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله ﷺ فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك» متفق عليه.
وأجمعت الأمة على جوازه في الجملة، وأما كونه من خصائص هذه الأمة، فلما ورد عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله
1 / 44