82

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Mai Buga Littafi

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

إن صب الماء أو أبدله فهو [أسهل (^١). قيل لأبي عبد الله: فلو ابتليت أنت بهذا فغمست يدك في الإناء وقد قمت من نوم الليل قبل أن تغسلها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصب ذلك الماء (^٢).
- وأما مانُسب إلى إسحاق؛ فيمكن معرفة مذهبه بما رواه الكوسج (^٣)، في سؤاله للإمام أحمد قال: قلت: إذا استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال [أحمد]: أما أنا؛ فأعجب إلي أن يهريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل، لا من النهار؛ فإن نوم النهار لايقال من منامه. قال [إسحاق]: هما سواء لايغمس يده في وضوءه حتى يغسلها (^٤)، وهذا غير صريح في الوجوب عن إسحاق بن راهويه، إلا أن بعض العلماء نقلوا الوجوب عنه، فلعلهم فهموا ذلك من عبارته السابقة أو غيرها.
- أما قول داود؛ فقد نقله عنه ابن حزم الظاهري (^٥)، وداود شيخ الظاهرية، فالظن الغالب أن ابن حزم لن يُخطئ في نقله عنه، وأما قول ابن حزم؛ فهذا ظاهر قد صرّح به في المحلّى بقوله: (وَفَرْضٌ على كل مستيقظ من نوم، قلَّ النوم أو كثر، نهارًا كان أو ليلًا،

(^١) العبارة في المطبوع [أسفل]!، وأظنه تصحيفًا والتصويبُ الذي أثبته في ظني أنسب للمعنى، والله أعلم.
(^٢) سنن أبي بكر الأثرم ص (٢٥٢).
(^٣) في كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١/ ٢١٢ - ٢١٣).
(^٤) المصدر السابق، قال العراقي: (وقد خالف أحمدُ في ذلك صاحبَه إسحاقَ بنَ راهويه فقال: لا ينبغي لأحد استيقظ ليلًا أو نهارًا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء، قال: والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار. وما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء وأجابوا عن الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب). طرح التثريب (٢/ ٤٣)، والمقصود بما عليه عامة أهل العلم، هو التسوية بين نوم الليل والنهار، لا في حكم الوجوب، وهذا هو السياق.
(^٥) انظر: المحلى (١/ ٢٠٣).

1 / 83