137

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Mai Buga Littafi

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

٧. وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس) (^١).
٨. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا، إلا أشياء يسيرة) (^٢).
٩. وقال القرطبي (ت ٦٧١): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (^٣).
١٠. وقال النووي (ت ٦٧٦) في المجموع: (الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف) (^٤)، وقال في شرحه لمسلم: (الدم نجس وهو بإجماع المسلمين) (^٥).
١١. وقال القرافي (ت ٦٨٤): (والدم المسفوح نجسٌ إجماعًا) (^٦).
١٢. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (أما المذي؛ فيعفى عنه [أي: يسيره] في أقوى الروايتين؛ لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه، فهو كالدم بل أولى؛ للاختلاف في نجاسته، والاجتزاء عنه بنضحه) (^٧)، فيفهم

(^١) بداية المجتهد (١/ ٨٦)، وانظر: (١/ ٨٣).
(^٢) المغني (٢/ ٦٤) وقد جعل في الشرح الكبير (١/ ٣٠٨) مكان قوله: (إلا أشياء يسيرة) هذه العبارة: (إلا ما ذكرنا في المذي) وكأنها توضيح لها، وسياق كلام ابن قدامة في الدم الخارج من السبيلين، ولكنه ذكر بعد ذلك الدم الخارج من غير السبيلين، ولم يذكر فيه خلافًا. انظر: المغني (٢/ ٦٧).
(^٣) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢١).
(^٤) المجموع (٢/ ٥٥٧).
(^٥) شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٠٠).
(^٦) الذخيرة (١/ ١٨٥).
(^٧) شرح عمدة الفقه من كتاب الطهارة (١/ ١٠٥).

1 / 138