163

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون (186) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام

اليه. وهذا هو الذي يفقه مما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن جرير وعن ابن أبي شيبة والنسائي عن عمر قال قال رسول الله (ص) إذا اقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. واخرج البخاري وابو داود وابن جرير عن عبد الله بن أبي اوفى بعدة أسانيد في حديث قال قال رسول الله (ص) إذا أقبل الليل من هاهنا وضرب بيده نحو المشرق أفطر الصائم. وفي الدر المنثور اخرج أحمد وعبيد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني في حديث عن بشير بن الخصاصية قول رسول الله (ص) وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا ولا يخفى انه عند وجود الحمرة المشرقية لم يقبل الليل من ناحية المشرق ولم يكن على الصائم ليل ( ولا تباشروهن ) أي لا تمس بشرتكم بشرتهن باللمس والتقبيل بشهوة وبالجماع مطلقا. وهذا مذهب الإمامية وعليه إجماعهم لإطلاق المباشرة ودلالة المقام على ان المراد منها ما يرجع إلى التمتع والتلذذ ( وأنتم عاكفون في المساجد ) العكوف الاقامة في المكان والملازمة له واعتكف قصد العكوف وجعل نفسه عاكفا. وامر هذا العكوف وصفاته وشروطه الشرعية موكول إلى السنة ويعرف مدلولها من كتب الفقه ( تلك ) اي ما عرف في هذه الآيات من حرمة ما يجب الإمساك عنه في الصوم وحرمته قبل الليل وحرمة تضييع العدة من الأيام الأخر وحرمة المباشرة للنساء على المعتكف ( حدود الله فلا تقربوها ) مبالغة في التحذير منها وامر بملازمة الواجبات المحدودة وعدم الميل عنها إلى جانب تلك الحدود ( كذلك ) البيان في هذه الأمور ( يبين الله آياته ) ودلائله ( للناس ) فيما فيه صلاحهم ( لعلهم يتقون ) اي ليتقوا وجيء بلعل لما ذكرناه قريبا 186 ( ولا تأكلوا أموالكم ) أي لا يأكل بعضكم اموال بعض ( بينكم بالباطل ) وغير المشروع ومنه القمار كما رواه في الكافي في الصحيح عن الصادق عليه السلام وروى في الكافي ايضا عن الصادق (ع) ان من ذلك ان يكون عند المديون مال فينفقه على نفسه ولا يفي به دينه. ومنه ما في مجمع البيان مرفوعا عن الباقر (ع) أكل المال باليمين الكاذبة ( وتدلوا بها ) أي ترسلوها رشوة ( إلى الحكام ) كمن يدلي دلوه ليستخرج الماء

Shafi 164