71

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

عقد- كما قال الشافعي: "دلَّ سياق الكلامين على افتراق البلوغين"١ وهذا المعنى يكاد يكون إجماعًا من المفسِّرين. ثانيًا: أنَّ المخاطب بقوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُن﴾ هم أولياء النِّساء، وحجتهم في ذلك سبب نزول الآية، وحجة من منع مراعاة نظم الكلام. ثالثًا: أنَّ المراد بالأزواج في قوله تعالى: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ﴾ هم الذين قد كنَّ في عصمتهم من قبل، فحصلت بينهم بينونة بطلاق دون الثلاث أو نحوه من الفسوخ، كما في سبب النزول، إلا أن هذا لا يمنع شمول النهي عن عضلهنَّ عن الأزواج مطلقًا، من كانوا لهنَّ أزواجًا أو من سيكونون. والله أعلم. الدَّليل الثَّاني: قوله تعالى: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ ٢. فهذا خطاب لأولياء النِّساء بألاّ يُنْكحوهنَّ المشركين حتى يؤمنوا، ولو كان أمر النِّساء في النِّكاح إليهنَّ لما خاطب الله به أولياءهن دونهنَّ، وكذلك لو كان للمرأة أن تنكح نفسها لما كانت الآية دالَّة على منعها من تزويج نفسها بمشرك؛ لأنَّها لم تنه عن ذلك، وإنَّما نهي الأولياء، ونكاح المسلمة للمشرك غير جائز بالإجماع.

١ التفسير الكبير للرازي (٦/١١٤) وقد تقدم بيانه ص (٧٣-٧٤) . ٢ سورة البقرة-آية رقم: ٢٢١.

1 / 79