Al-Wilaya fi Al-Nikah
الولاية في النكاح
Mai Buga Littafi
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Wilaya fi Al-Nikah
Awad ibn Raja al-Ofi d. Unknownالولاية في النكاح
Mai Buga Littafi
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
١ التعبير بالشرط أو عدمه هنا هو اصطلاح الحنفية، والحنابلة. أما اصطلاح المالكية، والشافعية، فهو التعبير عنه بالركن. وهذا اصطلاح لفظي، وقد سايرت في هذه الرسالة الاصطلاح الأول؛ إذ إن المقصود به هنا وما سيأتي: هو بيان ما يتوقف عليه صحة نكاح المرأة مطلقًا سواء سمَّيناه ركنًا أم شرطًا. انظر في هذا الاصطلاح: فتح القدير لابن الهمام الحنفي (٣/٢٥٥)، وكشاف القناع لمنصور البهوتي الحنبلي (٥/٤٨) ومواهب الجليل للحطاب المالكي على مختصر خليل (٣/١٩)، وروضة الطالبين للنووي الشافعي (٧/٥٠) . وانظر للجميع: الفقه على المذاهب الأربعة (٤/٤٦) لعبد الرحمن الجزيري.
1 / 64