140

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٩- وما رواه عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر١، عن نافع٢ قال: ولَّى عمر ابنته حفصة ماله وبناته ونكاحهنَّ٣، فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوِّج امرأة أمرت أخاها عبد الله فزوَّج "٤.
وهذا الصنيع من حفصة ﵂ موافق لما سبق ذكره عن عائشة ﵂؛ إذ لو كان للمرأة عقدة النكاح لباشرته حفصة بنفسها، مما يدلُّ على أنَّ إسناد النكاح إليها إنَّما يقصد به

١ هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ﵁، ثقة ثبت، أحد الفقهاء السبعة، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (١/٥٣٧)، وتهذيب التهذيب (٧/٣٨-٤٠) .
٢ هو: نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (٢/٢٩٦)، وتهذيب التهذيب (١٠/٤١٢-٤١٥) .
٣ في المصنَّف (نكاحهنَّ) بدون واو العطف.
وفي المحلى بالواو، فالظاهر سقوطها هنا، وان كان المعنى صحيحًا بدونها.
٤ المصنّف (٦/٢٠٠)، وعن طريقة ابن حزم في المحلى (٩/٤٥٤) .

1 / 149