138

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٧- وما رواه محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁ قال: "كانوا يقولون: إنَّ المرأة التي تزوِّج نفسها هي الزَّانية". رواه البيهقي١.
وفي لفظ للدارقطني: "كنَّا نقول: إنَّ التي تزوِّج نفسها هي الفاجرة"٢.
وفي لفظ آخر له: "كنا نتحدّث أن التي تنكح نفسها هي الزانية".
وفي لفظ آخر له: "نحو لفظ البيهقي"٣.
وفي لفظ لابن حزم: "ليس للنساء من العقد شيء، لا نكاح إلا بوليٍّ، لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزَّانية هي التي تنكح نفسها"٤.
وهذه الرواية صحيحة عن أبى هريرة رضى الله عنه، وإنَّما الخلاف في لفظها المرفوع كما تقدم٥.
٨- ما رواه عبد الرَّحمن بن القاسم٦، عن أبيه قال: كانت عائشة ﵂ تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهَّد، فإذا بقيت عقدة النِّكاح قالت لبعض أهلها زوِّج؟ فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح".

١ البيهقي (٧/١١٢) ونحوه (ص ١٠٧) أيضًا.
٢ الدراقطني (٣/٢٢٧) .
٣ نفس المصدر.
٤ المحلى لابن حزم (٩/٤٥٤) .
٥ انظر ما تقدم (ص١٣٧- وما بعدها) .
٦ هو: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه. وقد روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (١/٤٩٥)، وتهذيب التهذيب (٦/٢٥٤) .

1 / 147