Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Mai Buga Littafi
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Mai Buga Littafi
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
إن القاعدة -في لغتنا العربية- تعني الأساس الذي يشاد عليه البناء، ومنه ما جاء في التنزيل العزيز: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾، أي قواعد بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة.
ومن هنا رادف المعجم العربي بين القاعدة والأساس، كما رادف بينها وبين الأصل، ذلك أن "كل قاعدة هي أصل للتي فوقها" الكليات لأبي البقاء -.
ويُرادف بين القاعدة والقانون، وأكثر ما يكون هذا في العلوم - كما سنتبين هذا من تعريفها العلمي التالي.
وعلمياً عرفت القاعدة في أكثر من حقل معرفي بتعريف مستعار من المنطق اليوناني، وهو - كما في (التعريفات) للجرجاني -:
"القاعدة: وهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها".
وفي (الكليات) لأبي البقاء: "والقاعدة : -اصطلاحاً- قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى (يعني
13