الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Ibn Hamza Tusi d. 560 AH
62

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Nau'ikan

Fikihu Shia

القراءة حالة الركوع، أو بعده، أو في الركوع من أحدهما حالة السجود، أو بعده، أو في السجود منهما وقد قام، أو في التشهد الاول قائما، أو في الثاني وقد سلم، أو سها ثلاث متواليات، أو في سهو.

والرابع أربعة مواضع: من شك بين الثنتين والثلاث، أو الاربع، (أو بين الثلاث والاربع) (1)، أو بين الثنتين والثلاث والاربع.

فالاول والثالث: يبني على الاكثر ويتم الصلاة، فاذا سلم صلى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.

والثاني: يبني أيضا على الاكثر ويسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين بالحمد وحدها.

والرابع: كذلك في البناء، فاذا سلم قام وصلى ركعتين من قيام وسلم، ثم صلى ركعتين من جلوس.

والخامس سبعة أشياء: من تكلم في الصلاة ناسيا، ومن قام وكان من حقه القعود، أو قعد ومن حقه القيام، أو شك بين الاربع والخمس، ومن ذكر بعد الركوع انه ترك التشهد الاول وقضى بعد التسليم، ومن نسي سجدة واحدة وذكر بعد الركوع وقضى بعد التسليم، أو سجدتين من الاخرتين وقضاهما على ذلك، وجبر جميع ذلك بسجدتي السهو.

ومن سها عنهما قضا هما اذا ذكر، وان طال الزمان، وان سها في الصلاة واحدة بما يوجب الجبران بسجدتي السهو أكثر من مرة واحدة سجد لكل مرة.

واذا وقع سهو في صلاة الجماعة بمايوجب السهو للامام والمأموم سجدوا جميعا سجدتي السهو، وان سها أحدهما وذكره الاخر لم يجب، وان سها الامام دون المأموم ولم يذكره وجب السجدتان على الامام، ولزم المأموم متابعة احتياطا.

فجميع أحكام السهو على اختلافها تقع في اثنين وسبعين موضعا.

Shafi 102