117

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Nau'ikan

Fikihu Shia

لم يسع الثلث لذلك حج من موضع يفي به الثلث، وان لزم الحج بالولاية لم يخل: اما ترك مالا يفي به، (أو لا يفي به)(1) أو مالا وعليه دين، أو لم يترك مالا وكان قد وجب عليه الحج.

فالاول: يلزم الولي أن يحج عنه بنفسه، أو بالاجرة من ميقات أهله، وان حج من دويرة أهله كان أفضل.

والثاني: يلزم أن يحج عنه من موضع يسع له.

والثالث: كان بين المدين والحج على القدر.

والرابع: يستحب لوليه أن يحج عنه أن قدر.

والعمرة: فرض، وندب.

والفرض: مفرد، وغير مفرد، والمفرد أربعة أضرب: لازم بالنذر: أو العهد، أو بعد حجة القران، أو الافراد.

وغير المفرد: ما يتمتع به من العمرة إلى الحج.

والندب يجوز له في كل شهر، وفي كل عشرة أيام في الاقل.

وأفضل أو قاتها رجب، وهي تلي الحج في الفضل ويجب الحج على الفور، فان أخر أثم.

ومن حج مخالفا ثم استبصر، فان كان لم يخل بشيء من أركان الحج أعاد استحبابا، وان أخل فيه وجبت عليه الاعادة.

والحج ثلاثة أقسام: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وافراد.

فالاول: فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، والحاضر من كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا، فان زاد على تلك المسافة لم يكن من حاضريه.

والقران والافراد: فرض حاضريه، ومن كان فرضه القران والافراد لم يصح منه التمتع، وروي أنه يصح (2)، ولا يلزمه دم المتعة ان كان من أهل مكة وانكان فرضه

Shafi 157