Wasaya
الوصايا والمواريث
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوصايا والمواريث
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
(ولو أوصى بثلثه لواحد، وبثلثه لآخر، كان ذلك رجوعا عن الأول (1)) إجماعا كما عن الخلاف (2)، للتعارض.
والفرق بين إضافة الثلث إلى نفسه في الوقتين وإطلاقه، عدم التنافي بينهما مع الاطلاق، ولذا لو أوصى بثلث من عين ماله ثم باع ثلثا منها، لم يكن البيع رجوعا. وسيأتي بعض الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (3).
(ولو اشتبه الأول) من الوصيتين (أخرج بالقرعة) بلا خلاف ظاهر، لعموم أدلة القرعة (4). ولو اشتبه وجود أول بأن احتمل التقارن فظاهر جماعة (5) القرعة أيضا، وقد يتوهم العمل بالتقارن، لأصالة عدم وجود كل منهما قبل الآخر.
وفيه - مع أن ذلك لا يثبت التقارن -: أن الأصل عدم وجود كل منهما عند وجود الآخر، إلا أن يقال بتساقط هذين الأصلين، لعدم إمكان الجمع بينهما، وعدم العلم الاجمالي بتحقق مقتضى أحدهما، فيرجع إلى الأصلين السابقين الغير المتعارضين، فافهم.
(ولو أوصى بعتق مماليكه) فالظاهر منه في عرفنا بل اللغة
Shafi 76
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 197