Wasaya
الوصايا والمواريث
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوصايا والمواريث
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
(و [لا] (1) الخنزير، و [لا] (2) كلب الهراش) الذي لا ينتفع به، بل (و) جميع (ما لا نفع فيه) إذ لا اختصاص للموصي بها حتى يخصصها بالموصى (له) (3)، بل مباح له الانتفاع بها في المنافع النير المعتد بها ما دامت في يده.
(ويتقدر) في العين والمنفعة المملوكتين أن يكون (كل واحد منهما بقدر الثلث (4)) بالاجماع والنص (5). وأما ما كان من قبيل الخمر المتخذ للتخليل، والكلب المنتفع به مع عدم كونه مقوما، فأقوى الوجوه فيها فرضه مقوما وملاحظته مع باقي المال، كما اختاره في الإيضاح (6)، وفي القواعد:
أنه للموصى له وإن كثر وقل المال، لأن قليل المال خير منه (7).
وأردأ الوجوه: أنه يعطى ثلث الموصى به، لأنه لما لم يمكن مقايسته إلى المال، فلا بد من ملاحظة الثلث بالنسبة إلى نفسه.
(ولو أوصى بالمال الزائد (8)) عن الثلث دفعة أو بالتدريج، (بطلت) الوصية (في) القدر لما الزائد (9)، بلا خلاف - إلا من ظاهر
Shafi 66
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 197