Wasaya
الوصايا والمواريث
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوصايا والمواريث
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
عليهم، ويحتمل الانتقال إلى ورثته حين الانقراض، بناء على أنه يقدر انتقاله إلى الميت من ذلك الحين، والفرق بينه وبين الخيار والوصية أنهما إنما ينتقلان من الميت إلى وارثه، ثم منه إلى وارثه، وهكذا، وانتقال المال تابع للخيار والوصية، بخلاف الوقف فإنه يقدر انتقاله إلى الميت من حين الانقراض.
ووجه الاحتمال الأول: هو أن الواقف له تأهل انتقال الوقف إليه لو انقرض الموقوف إليه (١). وبهذا المعنى ينتقل إلى وارثه، ثم إلى وارثه وهكذا، فيكون انتقال المال تابعا لانتقال ذلك التأهل، كانتقال المال في الخيار والوصية.
ويدل على تملك الوارث - مضافا إلى ما ذكرنا - إطلاقات الإرث، مثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/7" target="_blank" title="النساء: 7">﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون... الآية﴾</a> (٢).
وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/176" target="_blank" title="النساء: 176">﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾</a> (٣) دل على سببية الهلاك لتملك الوارث.
ويؤيدها آية أولي الأرحام (٤) وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/33" target="_blank" title="النساء: 33">﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾</a> (5).
وتقييدها بما بعد الوصية والدين لوجود الآيات المقيدة ممنوع، أولا: بما سيجئ من عدم دلالة تلك الآيات إلا على كون القسمة بين
Shafi 222
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 197