Wasaya
الوصايا والمواريث
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوصايا والمواريث
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
وكذا إن كان موتهما بسبب غير الغرق والهدم، لما ذكر، خلافا لجماعة، فألحقوه بهما، ولم أجد لهم دليلا تطمئن إليه النفس.
وإن كان موتهما بسبب الغرق والهدم، فلا إشكال في توريث كل منهما عن الآخر لو ترك شيئا. والظاهر عدم الخلاف فيه مضافا إلى الأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " عن رجل سقط عليه (1) وعلى امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة " (2).
وظاهر هذه الصحيحة تقديم الأقل نصيبا في التوريث لو (3) ثبت عدم الفصل بين موردها وغيره، وقال به جماعة (4) واستنبط منه المفيد والديلمي قدس سرهما: أن كل واحد منهما يرث مما ورث من صاحبه، ولا يختص توارثهما بصلب (5) أموالهما (6)، وإلا (7) كان تقديم الأقل نصيبا غير مفيد.
وفيه - بعد تسليم دلالة الصحيحة على وجوب التقديم - منع
Shafi 194
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 197