35

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Nau'ikan

الأحاديث لأهل القول الأول وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب ١.
٣- ما روى أبو داود عن أبي هريرة موقوفًا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ٢.
قلت: قد تقدم الحديث من طريق أبي هريرة في البخاري الدال على جواز تصدقها بدون إذنه والعبرة بالرواية لا بالرأي.
٤- أنه تبرع بمال الغير بغير إذنه فلم يجز كغير الزوجة ٣.
وأجاب عنه الموفق بقوله: لا يصح قياس المرأة على غيرها لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه وتتصدق منه لحضورها وغيبته والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي ٤.
الترجيح:
الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة لما يلي:
١- لقوة ما استدل به أهل القول الأول سندًا ودلالة.
٢- أنه يصعب أن تبقى الزوجة في بيت زوجها مدة حياتها مكتوفة الأيدي لا تتصدق ولا بتمرة والشريعة جاءت برفع الحرج.

١ نيل الأوطار ٦/١٦ ٠
٢ سنن أبي داود ٢/٣١٨ في الزكاة باب المرأة تصدق من بيت زوجها حديث ١٦٨٨.
٣ المغني ٦/٦٠٦ ٠
٤ المرجع السابق.

1 / 196