الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
35

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Nau'ikan

الأحاديث لأهل القول الأول وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب ١. ٣- ما روى أبو داود عن أبي هريرة موقوفًا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ٢. قلت: قد تقدم الحديث من طريق أبي هريرة في البخاري الدال على جواز تصدقها بدون إذنه والعبرة بالرواية لا بالرأي. ٤- أنه تبرع بمال الغير بغير إذنه فلم يجز كغير الزوجة ٣. وأجاب عنه الموفق بقوله: لا يصح قياس المرأة على غيرها لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه وتتصدق منه لحضورها وغيبته والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي ٤. الترجيح: الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة لما يلي: ١- لقوة ما استدل به أهل القول الأول سندًا ودلالة. ٢- أنه يصعب أن تبقى الزوجة في بيت زوجها مدة حياتها مكتوفة الأيدي لا تتصدق ولا بتمرة والشريعة جاءت برفع الحرج.

١ نيل الأوطار ٦/١٦ ٠ ٢ سنن أبي داود ٢/٣١٨ في الزكاة باب المرأة تصدق من بيت زوجها حديث ١٦٨٨. ٣ المغني ٦/٦٠٦ ٠ ٤ المرجع السابق.

1 / 196