11

Al-Walaa wal-Baraa Bayna Al-Ghulu wal-Jafaa fi Daw' al-Kitab wa al-Sunnah

الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة

Mai Buga Littafi

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Nau'ikan

يقول ابن حزم في (مراتب الإجماع): «واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نصَّ القرآنُ على جوازها ووجوبها، وذُكرت بصفاتها وأسمائها، وذُكرت في السنة كذلك، وأجمعت الأمّة على وجوبها أو جوازها، فإن الوفاء بها فرضٌ، وإعطاؤها جائز» (١) . رابعًا: حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين، إذا وَفَّوْا بذمتهم وعهدهم. قال ﷺ: «من قَتَل معاهَدًا لم يرَحْ رائحةَ الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا» (٢) . وقال ﷺ: «أيُّما رجلٍ أمِنَ رجلًا على دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتولُ كافرًا» (٣) . خامسًا: الوصيّة بأهل الذمّة، وصيانة أعراضهم وأموالهم، وحفظ كرامتهم. قال ﷺ: «إنكم ستفحتون أرضًا يُذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا، فإنّ لهم ذِمّةً ورحمًا» (٤) . وقال عمر بن الخطاب ﵁: «أُوصي الخليفة من بعدي بذمّة الله وذمّة رسوله ﷺ: أن يُوَفَّى لهم بعهدهم، وأن يُقاتَل مِنْ ورائهم، وأن لا يكلَّفُوا فوق طاقتهم» (٥) . وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة، ثم نقل الاتفاق أنهم إذا فعلوا ذلك «فقد حَرُمت دماءُ كُلِّ من وَفَّى بذلك، ومالُه، وأهلُه، وظُلْمُهُ» (٦) . سادسًا: أن اختلاف الدين لا يُلْغي حقَّ ذوي القربى. قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥] ([لقمان ٠١٥] .

(١) مراتب الإجماع لابن حزم (١٢٣) . (٢) أخرجه البخاري (رقم ٣١٦٦) . (٣) أخرجه الإمام أحمد (رقم ٢١٩٤٦، ٢١٩٤٧، ٢١٩٤٨)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣ / ٣٢٢ - ٣٢٣)، والنسائي في الكبرى (رقم ٨٧٣٩- ٨٧٤٠)، وابن ماجة (رقم ٢٦٨٨)، وابن حبان في صحيحه (رقم ٥٩٨٢)، والحاكم وصححه (٤ / ٣٥٣)، من حديث عَمرو بن الحمق ﵁. والحديث صحيح. (٤) أخرجه مسلم (رقم ٢٥٤٣) . (٥) أخرجه البخاري (رقم ١٣٩٢) . (٦) مراتب الإجماع (١١٦) .

1 / 11