Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editsa
علي معوض وعادل عبد الموجود
Mai Buga Littafi
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1418 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
= فقال: ((رشوه رشاً فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام)) لفظ الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة.
وفي الباب عن أم الفضل لبابه بنت الحارث وعلى بن أبي طالب - حديث أم الفضل
أخرجه أحمد (٣٣٩/٦)، وأبو داود (٢٦١/١): كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث (٣٧٥)، وابن ماجة (١٧٤/١): كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث (٥٢٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٩٢/١): كتاب الطهارة باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والحكم (١٦٦/١) كتاب الطهارة، والبيهقي (٤١٤/٢) كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة (١٤٣/١) رقم (٢٨٢) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٨٥/١ - بتحقيقنا)، والطبراني في الكبير (٥/٣) [عن] أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: ((كان الحسن بن علي في حجر النبي ﷺ فبال عليه فقلت: ألبس ثوباً جديداً، وأعطني إزارك حتى أغسله فقال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر)) وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً.
ابن خزيمة.
- حديث علي:
أخرجه أحمد (٧٦/١)، وأبو داود (٢٦٣/١): كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث (٣٧٧)، وابن ماجة (١٧٤/١ - ١٧٥): كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبيّ الذي لم يطعم، الحديث (٥٢٥) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٩٢/١) كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام، والدارقطني (١٢٩/١) كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية الحديث (٢) و (٣)، والحاكم (١٦٥/١ - ١٦٦)، والبيهقي (٤١٥/٢): كتاب الصلاة: باب ما روى في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة (١٤٣/١ - ١٤٤) رقم (٢٨٤) وابن حبان (٢٤٧) موارد، والبغوي في شرح السنة (٣٨٦/١) من حديث علي أن رسول الله ﷺ قال في بول الرضيع: ((ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية)) قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
وقال الترمذي: حديث حسن.
قال الحافظ في ((التلخيص)) (٣٨/١): إسناده صحيح وقد اختلف في رفعه، ووقفه وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني. أ. هـ.
وقد أخرجه أبو داود (٣٧٧)، والبيهقي (٤١٥/٢)، وابن أبي شيبة (١٢١/١) وعبد الرزاق (٣٨١/١) رقم (١٤٨٨) عن علي موقوفاً. فائدة: قال الحسن بن القطان (١٧٥/١ - ابن ماجة): كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (٧٧)، الحديث (٥٢٥)، (ثنا أحمد بن موسى بن معقل، ثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي رضي الله عنه، عن حديث النبي ﷺ: ((يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية والماءان جميعاً واحدٌ، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم)) ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قلتُ: لا! قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم، قال لي فهمت قلت: نعم، قال لي: نفعك الله به! وهذا معنى جليل والظاهر أن الله تعالى فتح بابه على الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد قوله: إنه لم يتبين له فرق بين بول الصبي والجارية.
وقد أسنده البيهقي (٤١٦/٢) عن الإمام رضي الله عنه. وللحديث شاهد موقوف من حديث أم سلمة من
117