72

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة العالمية

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

بيروت

٧. (المجهول في الشريعة كالمعدوم، والمعجوز عنه) .
وقد قام بتتبع كثير من أمثال هذه القاعدة عند ابن تيمية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ﵀ في كتابيه (القواعد والأصول الجامعة، وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول) انتقاها من المواضع المختلفة من عدة كتب، ولا يسعنا ذكرها في هذه العجالة القصيرة.
أما ابن القيم فمصدر القواعد عنده: (إعلام الموقعين) وبعض الكتب الأخرى: (كبدائع الفوائد) وبوجه عام ساقها في معرض الرد على المخالفين للقياس كما يظهر ذلك لمن مارس قراءة مباحث القياس في إعلام الموقعين، وفيما يلي نذكر بعض النماذج منها:
١. (إذا زال الموجِب زال المُوجَب) ذكرها في فصل عنوانه: (طهارة الخمر بالاستحالة توافق القياس) . قال: (وعل هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس فإنها نجس لوصف الخبث، فإذا زال المُوجِب زال المُوجَب وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب) .

1 / 82