44

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة العالمية

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

بيروت

هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية، ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام، ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت حسب مقتضى الموضوع، وربما لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من الكلام لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء يُكمل الموضوع فأضافوا إليها: (ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان) وهذا المثال خير شاهد على التطور المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان. ٤. (ا) يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها. (ب) قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات. (ج) كل ما أحل من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم، مثلًا: الميتَة المُحرَّمة في الأصل المُحلة للمضطر، فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم) . فهذه القواعد الثلاث التي تباينت صيغها ومظاهرها نجدها متحدة في مغزاها، فإنها تفضى إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة. ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيدًا إلى القاعدة، وهو: فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم، ومما لا غبار عليه أن هذه القواعد جرت على نسق قويم ورصين، ثم هي وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبْك القاعدة وصهرها في قالب أضبط وأركز، فقد شاهدنا هذا التطور، ووجدنا الفقهاء يعبرون عما سبق بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات، وكذا: الضرورة تُقدر بقدرها.

1 / 54