184

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة العالمية

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

بيروت

والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه ﷿، فثبت أنه خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها، فعلى ذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة.
وقال قبله الزركشي: عند الإمام الشافعي ﵁: (ما لم يدل دليل على تحريمه فهو الحلال) وعن أبي حنيفة ﵀: (ما دلَّ الدليل على حله فهو الحلال) .
وقال الحنفية: المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، ودليل هذا القول قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا) أخبر سبحانه بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فثبتت الإباحة.
وذكر في الهداية: (إن الإباحة أصل) وقالوا أيضًا: إن الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض أصحابنا ومنهم الكرخي.
فإذا كان الشافعية والحنفية يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة فمن إذن الذي يقول إن الأصل في الأشياء التحريم؟

1 / 194