126

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة العالمية

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

بيروت

الحال.
ومن نوى قطع الصلاة بطلت عند الشافعي؛ لأنها شبيهة بالإيمان، ولم تبطل عند الحنفية.
ومن نوع قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل عند الجميع، وكذا سائر العبادات.
ومن نوى الأكل أو الجماع في الصوم، أو نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل والفعل الكثير، لم يضره ما لم يفعل.
ومن نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها، ولو صام لم يصح صومه ما لم يجدد النية قبل الفجر، بخلاف ما لو نوى ثم أكل بعد النية فلا تطبل لأن الأكل ليس ضدها، وهذا عند غير الحنفية، وعندهم لو نوى بعد الفجر صح صومه.
من نوع قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا خلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد.
ومن نوع قطع الجماعة بطلت صلاته عند الحنفية.
ومن نوع الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر.
(ب) ومما يقرب من نية القطع نية القلب أو النقل، فمن نقل فرضًا إلى فرض لم يحصل واحد منهما، ومن نقل نفلًا إلى فرض لم يحصل واحد منهما، وأما إن نقل فرضًا إلى نفل فإنه يصح.
(ج) ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصل النية من ذلك:
من اشترى خادمًا للخدمة أو فرسًا للركوب أو بيتًا للسكنى وهو ينوي إن أصاب ربحًا باعه فلا زكاة عليه لعدم خلوص نية التجارة.
ومن نوى يوم الشك: إن كان من شعبان فليس بصائم، وإن كان من رمضان

1 / 136