Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
95

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Mai Buga Littafi

دار ابن رجب

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

وعن وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله ﷺ ووضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره" (١). ٣ - النظر إلى موضع السجود: عن عائشة ﵂ قالت: "لما دخل رسول الله ﷺ الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها" (٢). ٤ - أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات: عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا ركع لم يُشْخص رأسه ولم يُصَوبه (*) ولكن بين ذلك" (٣). وعن أبي حميد في وصفه لصلاة النبيَ ﷺ قال "وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر (٤) ظهره" (٥). وعن وائل بن حجر "أن النبي ﷺ كان إذا ركع فرّج أصابعه" (٦). وعن أبي حميد: "أن رسول الله ﷺ ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما، ووتر يديه (**) فنحاهما عن جنبيه" (٧). ٥ - تقديم اليدين على الركبتين في السجود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه" (٨).

(١) صحيح: [الارواء ٣٥٢]، خز (٤٧٩/ ٢٤٣/ ١). (٢) صحيح: [صفة الصلاة ٦٩]، كم (٤٧٩/ ١). (*) لم بُشِخِص رأسه ولم يصّوبه: الخشبة التي يستند إليها الراكب. (٣) صحيح: [صفة الصلاة ١١١]، م (٤٩٨/ ٣٥٧/ ١)، د (٧٦٨/ ٤٨٩/ ٢). (٤) قال ابن حجر قوله (ثم هصر ظهره) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتن أي ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي (الفتح ٢/ ٣٠٨ ط. دار المعرفة). (٥) صحيح: [صفة الصلاة ١١٠]، خ (٨٢٨/ ٣٠٥/٢)، د (٧١٧/ ٢ / ٤٢٧). (٦) صحيح: [صفة الصلاة ١١٠]، خز (٥٩٤/ ٣٠١/ ١). (**) وتريديه: عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس. (٧) صحيح: [ص. ت ٢١٤]، د (٧٢٠/ ٤٢٩/ ٢)، ت (٢٥٩/ ١٦٣ / ١). (٨) صحيح: [ص. د ٧٤٦]، د (٨٢٥/ ٧٠/ ٣)، نس (٢٠٧/ ٢)، أ (٦٥٦/ ٢٧٦/ ٣).

1 / 98