أحكام الحيض والنفاس
الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يومًا:
عن أم سلمة ﵂ قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما" (١).
ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
ما يحرم بالحيض والنفاس
: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث (*)، وتزيد عليه في تحريم
١ - الصوم: وتقضيه إذا طهرت:
عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (٢).
٢ - الوطء في الفرج، لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٣).
ولقوله ﷺ "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (٤).
(١) حسن صحيح: [ص. جه ٥٣٠]، د (٣٠٧/ ٥٠١/ ١)، ت (١٣٩/ ٩٢/ ١)، جه (٦٤٨/ ٢١٣/١).
(*) انظر ص (٢٩).
(٢) متفق عليه: م (٣٣٥/ ٢٦٥/ ١)، وهذا لفظه، خ (٣٢١/ ٤٢١/ ١)، ت (١٣٠/ ٨٧/١)، د (/٤٤٤/ ١/ ٢٥٩)، جه (٦٣١/ ٢٠٧/ ١).
(٣) البقرة (٢٢٢).
(٤) صحيح: [ص. جه ٥٢٧]، م (٣٠٢/ ٢٤٦/١)، د (٢٥٥/ ٤٣٩/ ١)، ت (٤٠٦٠/ ٢٨٢/ ٤)، جه (/٢١١/ ١/ ٦٤٤)، نس (١٥٢/ ١).