الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة " (1).
وصحيحة الفضيل بن يسار،: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا، أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد، من عند الواحد " (2).
ولا بحث لنا في الاختلاف الذي لا يختلف به الحكم الشرعي.
وأما فيما يختلف به الحكم الشرعي:
فالمشهور: التخيير بين العمل بأي قراءة شاء العامل (3).
وذهب العلامة إلى رجحان قراءة عاصم بطريق أبي بكر، وقراءة حمزة (4).
ولم أقف لهم وله على مستند يمكن الاعتماد عليه شرعا.
فالأولى: الرجوع فيه إلى تفسير حملة الذكر، وحفظة القرآن، صلوات الله عليهم أجمعين، إن أمكن، وإلا فالتوقف، كما قال أبو الحسن عليه السلام: " ما علمته فقل، وما لم تعلمه فها - وأهوى بيده إلى فيه - " (5)، والامر فيه سهل (6)، لعدم تحقق محل التوقف. * * *
Shafi 149
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272