الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد:
[أ] بأن القرآن قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي (1).
ويرد عليه:
أولا: أن التخصيص إنما هو في الدلالة، وقطعية المتن غير مجد، والدلالة ظنية، كما مر (2).
وثانيا: بمنع ظنية خبر الواحد، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
وثالثا: بمنع أن الظني لا يعارض القطعي، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظني قطعيا.
[ب] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به، للاشتراك في مطلق التخصيص (3).
والجواب: منع علية المطلق للجواز، بل هي التخصيص الخاص الأفرادي، لا الأزماني (4)، والسر: أن الأول مبين، لا الثاني.
واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر: بأن فيه جمعا بين الدليلين، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء (5) الخاص بالمرة (6).
والجواب:
أولا: منع حجية الخبر حينئذ.
وثانيا: بمنع وجوب الجمع بين الدليلين، أو أولويته، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.
Shafi 144
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272