الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
زخرف " (1).
وصحيحة هشام بن الحكم، وغيره: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله " (2).
ومؤثقة أيوب بن راشد: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف " (3).
ويمكن الجمع:
بحمل هذه الأخبار على الاخبار النبوية (4) التي روتها (5) العامة.
أو حمل المخالفة على ما إذا كان مضمون الخبر مبطلا لحكم القرآن بالكلية، والتخصيص بيان لا مخالفة (6).
أو المراد بطلان الخبر المخالف للقرآن، إذا علم تفسير القرآن بالأثر الصحيح، إذ لا شك في بطلان المخصص إذا كان إرادة العموم من القرآن معلوما بالنص الصريح، والمخالفة بدون ذلك غير معلومة لما عرفت.
وإن كان تأويل الاخبار الأولة أيضا ممكنا، بأن العلم بكل القرآن منحصر في الأئمة عليه السلام لكن الظاهر: أنه خلاف ما اعتقده علماؤنا الأولون، قال ابن بابويه - في كتاب معاني الأخبار في باب معنى العصمة -:
" قال أبو جعفر مصنف هذا الكتاب: الدليل على عصمة الامام: [أنه] لما كان كل كلام ينقل عن قائله، يحتمل وجوها من التأويل، و [كان] أكثر القرآن
Shafi 141
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272