الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
59

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Bincike

محمد حسين الرضوي الكشميري

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

وجوابه: منع عدم ظهوره، بل هو ظاهر في الباقي، بعد ملاحظة المخصص (1).

والمذاهب المذكورة، كلها اعتقادات فاسدة، مبتنية (2) على خيالات واهية، تنحل شبههم بأدنى تأمل، بعد ملاحظة ما مر.

البحث الرابع:

الحق أن الخطابات الواردة بصيغة النداء، وكلمة الخطاب - كالكاف والتاء، وغير ذلك مما خلقه الله تعالى في الملك، ونحوه، وأمره (3) بإنزاله إلى السماء الدنيا في مدة، أو في ليلة القدر، ومنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدة مديدة بالتدريج، ليبلغ هو وأوصياؤه من عترته صلوات الله عليهم أجمعين إلى أمته، إلى يوم القيامة - ليست مختصة بالموجودين في زمن الوحي، بحيث يكون كل خطاب منها مختصا بمن استجمع شرائط التكليف في حين نزوله، و (4) لا يكون شاملا لمن تأخر، كالخطابات المكية لمن تولد حين توطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة.

ولا مختصة بحاضري مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قراءتها (5).

خلافا للأكثر ممن صنف في الأصول من الشيعة (6)، والنواصب (7)،

Shafi 119