الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
52

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Bincike

محمد حسين الرضوي الكشميري

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

وعكس جمع منهم، والقاضي منهم كالمرتضى (1).

ونقل عن الآمدي: التوقف (2).

[وقيل: بالتوقف] في الاخبار والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي (3).

والحق: المشهور.

والصيغة الموضوعة (4) له عند المحققين هي هذه:

(من) و (ما) للشرط والموصول والاستفهام.

و (مهما) و (أينما) للشرط.

و (متى) للزمان.

و (كل) و (جميع)، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.

والنكرة في سياق النفي ب‍ (لا) أو (ليس) أو (لن) أو (بما) على المشهور.

وألحق البعض: النكرة في سياق الشرط، كأن يقول: (إن ولدت ولدا، فأنت علي كظهر أمي) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.

وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات، إذا كانت للامتنان، نحو: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * (5) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به) * (6).

وآخر: في سياق الامر، نحو: (أعتق رقبه).

Shafi 112