الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بل الفساد مما يحكم به العقل في المعاملات من ظاهر حال الناهي.
وقد وقع في الروايات ما يدل على اقتضاء النهي الفساد:
روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح: " عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله عز وجل * (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) * (1) - حرم على الحسن والحسين عليهما السلام، لقوله عز وجل: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (2).
وروى في الموثق: " عن الحسن بن الجهم، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد، ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟
قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟!
قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم (3) به قولي.
قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة، ولا على غير مسلمة.
قال: لم؟
قلت: لقول الله عز وجل: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (4).
قال: فما تقول في هذه الآية: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (5)؟
فقلت: قوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (6) نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت " (7).
Shafi 104
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272