الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
(من نام عن صلاة (1) أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها) (2).
لنا: أن الامر بصوم يوم الخميس، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس، ولا يقتضيه معنى (3) لاختلاف الأوقات - كالكيفيات - في المصلحة، فقد تكون العبادة في وقت خاص لمصلحة (4)، دون غيره من الأوقات (5).
احتجوا:
[أ] بأن هناك مطلوبين: أحدهما الصوم، والآخر إيقاعه في يوم الخميس، فبفوت الثاني لا يسقط الأول، إذ (6) لا يسقط الميسور بالمعسور (7).
والجواب: لا نسلم تعدد المطلوب، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره.
[ب] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير، فكذا المأمور به (8).
والجواب: أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله، لا لرفعه بعده، وهو معلوم عادة، والعقل يحكم بأن الغرض (9) في الدين متعلق بإحقاق الحق، ولا مدخلية للأجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله، بخلاف المأمور به.
على أنه قياس، لا نقول به.
Shafi 85
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272