الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 / 1660الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
هذه القاعدة في كتاب من لا يحضره الفقيه، في الجمع بين الاخبار.
والظاهر : أنه أراد بالمفسر: المخصص، والمقيد، والمبين، والمفصل، ونحوها، وبالمجمل: خلافها.
وهذه الروايات تدل على أنواع من العمل عند تعارض الاخبار:
الأول: الترجيح باعتبار السند، فترجح رواية الثقة، والأوثق، والأفقه، والأصدق، والأورع، على من ليس كذلك. وهذا تدل عليه: الرواية التاسعة، والعاشرة.
الثاني: الترجيح بشهرة الرواية: ونقل الأكثر إياها، وندرة الأخرى، وتدل عليه أيضا: التاسعة، والعاشرة.
الثالث: العرض على كتاب الله، والعمل بالموافق، وطرح المخالف.
وهذا تدل عليه: التاسعة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة عشرة.
الرابع: العرض على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وتدل عليه:
الرواية التاسعة، والسادسة عشرة.
ولفظة (أو) في الأخيرة مؤيدة لكون (الواو) في الأولى بمعنى (أو).
الخامس: العرض على مذهب العامة، أو رواياتهم، أو عمل حكامهم، والاخذ بالمخالف، وتدل عليه: الرواية الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة.
السادس: الاخذ بالأحدث، وتدل عليه: الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، مع رواية أخرى مذكورة فيها.
السابع: التخيير في العمل بأيهما شاء المكلف، وتدل عليه: الأربعة الأول، والعاشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة.
الثامن: التوقف، وعدم العمل بشئ منهما. وتدل عليه: الخامسة،
Shafi 332
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272