الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 / 1660الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بعيد ، لان هذه الرواية وردت في المنازعات والمخاصمات، فتأمل (1).
العاشرة: ما رواه محمد بن إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي، في كتاب غوالي اللآلي (2): " عن العلامة، مرفوعا إلى زرارة بن أعين.
قال: سألت الباقر عليه السلام، فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟
فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر.
فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟
فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك.
فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟
فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة، فاتركه، وخذ بما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم.
فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟
فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط.
فقلت: إنهما معا موافقين للاحتياط، أو مخالفين له، فكيف أصنع؟
فقال عليه السلام: إذن، فتخير أحدهما فتأخذ به، وتدع الآخر.
وفي رواية: أنه عليه السلام قال: إذن، فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله " (3) انتهى كلامه (4)
Shafi 329
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272