262

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Bincike

محمد حسين الرضوي الكشميري

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

بعيد ، لان هذه الرواية وردت في المنازعات والمخاصمات، فتأمل (1).

العاشرة: ما رواه محمد بن إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي، في كتاب غوالي اللآلي (2): " عن العلامة، مرفوعا إلى زرارة بن أعين.

قال: سألت الباقر عليه السلام، فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟

فقال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر.

فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟

فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك.

فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟

فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة، فاتركه، وخذ بما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم.

فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟

فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت: إنهما معا موافقين للاحتياط، أو مخالفين له، فكيف أصنع؟

فقال عليه السلام: إذن، فتخير أحدهما فتأخذ به، وتدع الآخر.

وفي رواية: أنه عليه السلام قال: إذن، فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله " (3) انتهى كلامه (4)

Shafi 329