الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قلت: لا يلزم ذلك، لأنه إذا حصل له الجزم باللزوم أو الفردية، يحصل له الجزم بالحكم الشرعي، ومخالفة الحكم المقطوع به غير معقول، فتأمل.
إذا عرفت هذا: فالأولى والأحوط للمقلد المتمكن من فهم العبارات:
أن لا يعتمد على فتوى القسم الثاني من الفقهاء إلا بعد العرض على الأحاديث، بل لو عكس أيضا كان أحوط (1).
تنبيه (2):
حكم جماعة من متأخري أصحابنا، ببطلان صلاة من لم يكن مجتهدا ولا مقلدا لمن يجوز تقليده، وكذا غير الصلاة من العبادات (3)، ولا أرى لاطلاق ذلك وجها، بل لا يصح ذلك الحكم في صور:
الأولى: من احتاط في العبادة، بحيث تحصل الصحة على كل تقدير، فحينئذ لا وجه للقول ببطلان تلك العبادة، كمن صام وكف عن جميع ما يحتمل أن يكون مبطلا، ويتأتى ذلك في الصلاة أيضا، كالاتيان بجميع ما يحتمل أن يكون تركه مبطلا، وترك جميع ما يحتمل أن يكون فعله مبطلا، بحيث يحصل له القطع بصحة صلاته على كل تقدير.
فإن قلت: هذا لا يتأتى في الصلاة، لان الافعال المحتملة للوجوب والندب - كالسورة، والتسليم، ونحوهما - إن وقعت على وجه الوجوب، أبطلت الصلاة على تقدير ندبيتها، وكذا العكس.
Shafi 308
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272