الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولو سلم، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع فيما لا يمكن فيه ذلك، لأنه تكليف بالمحال، والمسألة كذلك، إذ كل من القول بالفور والتراخي والاشتراك وطلب الماهية والتوقف، مبني على الأدلة الظنية، كما لا يخفى.
وأيضا: اشتراط القطع في الأصول مطلقا، وسيما في أصول الفقه - كعدمه - مبني (1) على الأدلة الظنية، كالآيات القرآنية ونحوها، والأصل ونحوه.
فإن قلت: كلام المرتضى - كما فهمه بعض الأصحاب (2) - دال على أن الوجوب والفور والاجزاء، من مدلولات الامر في الشرع، فليس الاجماع واردا على المدعى.
قلت: لا ظهور لكلام السيد في ذلك، إذ هو ما زاد على القول بوجوب حمل الامر عليه، ولم يذكر بأنه مما وضع له اللفظ في العرف الشرعي، فتأمل.
الرابع: قوله تعالى: * (فاستبقوا الخيرات) * (3)، ولا شك أن فعل المأمور به من الخيرات.
وقوله تعالى: * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض) * (4)، حيث إن مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة، لأنها من فعل الله تعالى، فالمراد - والله أعلم - سببها، وفعل المأمور به سببها، كما قال تعالى:
* (إن الحسنات يذهبن السيئات) * (5).
وإضمار سبب خاص - كالتوبة - ترجيح بلا مرجح، لا دليل عليه.
وأيضا: حذف المفعول هنا، إنما هو ليذهب ذهن السامع كل مذهب،
Shafi 82
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272