الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
في حياته - بعد موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد، ظنه السابق المقترن به مع عدم العلم بالمزيل في حياته؟! لابد لنفيه من دليل!
ودعوى لزوم بقاء ظن المجتهد إلى حين عمل المقلد، أول المسألة، غايته لزوم عدم العلم بتغير اعتقاده، وهو حاصل ههنا بحسب الفرض.
واحتمال ظهور خطأ الظن غير مضر، كما في الحي.
ولضعف هذه الوجوه قال صاحب المعالم: " والحجة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب - على ما وصل إلينا - ردية جدا، لا تستحق أن تذكر ".
ثم قال: " ويمكن الاحتجاج له ب: أن التقليد إنما ساغ:
للاجماع المنقول سابقا.
وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد.
وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في محل النزاع:
لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء، والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة.
على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا، لان المسألة اجتهادية، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد، وحينئذ فالقائل بالجواز:
إن كان ميتا: فالرجوع إلى فتواه فيها - دور ظاهر.
وإن كان حيا: فاتباعه فيها، والعمل بفتاوى الموتى في غيرها - بعيد عن الاعتبار غالبا، مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي، بل قد حكى الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب " انتهى كلامه، أعلى الله مقامه (1).
Shafi 303
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272