الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ومثل هذه المسائل المحتاج إليها أكثر من أن يحصى.
وإن أراد الثاني - أي: عدم الاحتياج لاستعلام مثل هذه المسائل إلى الملكة المذكورة - فبطلانه من أجلى البديهيات، لأنا لا نعني بالملكة إلا حالة بها يتمكن من ترجيح أحد طرفي هذه المسائل، فلا يتصور العلم بالنفي أو الاثبات في هذه المسائل إلا بالملكة، فعلم أن الدليل على الاستغناء في هذه الأقسام شبهة في مقابل الامر القطعي.
وتفصيل الجواب عن الاعتراض الأول: منع استلزام اعتبار الملكة المذكورة في الاجتهاد المطلق، عدم العلم بوجود المجتهد:
أما في الاجتهاد والعلم بالأحكام التي هي من قبيل القسم الأول من القسمين المذكورين: فظاهر، لأنا لم نعتبرها فيه.
وأما في القسم الثاني: فلان الاطلاع على هذه الملكة ليس بمتعذر، بل ولا بمتعسر غاية التعسر، بل يمكن:
بالمعاشرة.
وبإخبار الجماعة.
وبشهادة العدلين المطلعين على قوله (1).
وبنصب نفسه متعرضا للفتوى بمجمع خلق كثير - على ما قيل.
وبعرض ترجيحاته المخترعة على ترجيحات من هو معلوم أنه صاحب الملكة.
وبنحو ذلك، كما سيجئ إن شاء الله في مسألة على حدة.
وعدم انضباط الملكة المذكورة - بمعنى: أن لها مراتب مختلفة - لا يوجب عدم العلم بها، لان المراد بها: حالة يتمكن بها من رد الفروع إلى الأصول، بحيث لا يقع الغلط منه غالبا، ولها مراتب كثيرة، المتصف بكل منها ممن يتعلق
Shafi 288
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272