الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
218

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Bincike

محمد حسين الرضوي الكشميري

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

السابع: بعض مسائل الطب، كما لو احتاج إلى تحقيق (القرن) ونحوه.

وليست هذه العلوم محتاجا إليها، لما عرفت، وإلا لزم الاحتياج إلى بعض الصنائع، كالعلم بالغبن، والعيوب، ونحو ذلك.

الثامن: فروع الفقه.

ولم يذكره الأكثر في الشرائط.

والحق: أنه لا يكاد يحصل العلم بحل الأحاديث ومحاملها بدون ممارسة فروع الفقه.

التاسع: العلم بموقع الاجماع والخلاف، لئلا يخالف الاجماع.

وهذا شرط لا يستغني غير المتجزي عنه، وهذا العلم إنما يحصل في هذا الزمان بمطالعة الكتب الاستدلالية الفقهية، ككتب الشيخ، والعلامة، ونحوها.

العاشر: أن تكون له ملكة قوية، وطبيعة مستقيمة، يتمكن بها من رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية، واقتناص (1) الفروع من الأصول، وليس هذا الشرط مذكورا في كلام جماعة من الأصوليين.

وتحقيق المقام: أن الدليل النقلي إذا كان ظاهرا أو نصا في معناه، ولم يكن له معارض، ولا لازم غير بين، ولا فرد غير بين الفردية، فلا يحتاج الحكم بمعناه والعمل به إلى هذا الشرط، بل تكفي الشرائط السابقة، مثلا: في العلم بأن الكر من الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، من قوله عليه السلام: " إذا بلغ الماء قدر كر (2) لم ينجسه شئ " (3) - لا يحتاج إلى أكثر من العلم بمعاني

Shafi 283