الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
208

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Bincike

محمد حسين الرضوي الكشميري

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

مطلقه لو ثبت حجيته مطلقا.

بل الحق: أن العمل بهذه الأدلة ليس عملا بالظن، بل عمل بكلام من يجب اتباعه، غاية الامر الاكتفاء بالظن الخاص في نسبة هذا الكلام إلى من يجب اتباعه.

الشك الثالث: أنه وقع الاختلاف في أسباب الجرح. فقيل: الكبائر سبع. وقيل: أكثر. وقيل: بأنها إضافية. وعلى هذا، لا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه، إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل، وهذا العلم مما لا يكاد يمكن حصوله، إذ المعدلين والجارحين - وهم:

الكشي، والنجاشي، والشيخ الطوسي، وابن طاوس، وابن الغضائري، وغيرهم - ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما، بل صرح الشيخ بتوثيق المتحرز عن الكذب وإن كان فاسقا في (1) أفعال جوارحه، وتوثيق بعض المتأخرين، كالعلامة، وابن داود، مبني على توثيق القدماء.

وأيضا: اعتبر بعض العلماء (2) في الجرح والتعديل شهادة اثنين، وعلى هذا: لا يوجد حديث صحيح، يكون جميع رجال سنده معدلا بتعديل عدلين.

وأيضا: تعديل هؤلاء المعدلين مبني على غيرهم، مع عدم معلومية

Shafi 273