الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ووجه الاحتياج إليه: أن الاجتهاد بدون التمسك بالأحاديث غير متصور، وليس كل حديث مما يجوز العمل به، إذ كثير من الرواة نقلوا في حقهم أنهم من الكذابين المشهورين، فلا شك في وجود رواية الكذب (1)، وربما لا يمكن التمييز بغير الاطلاع على حال الراوي.
وههنا شكوك:
الأول: - وهو ما ذهب إليه الفاضل مولانا محمد أمين الاسترآبادي - أن العلم بأحوال الرواة غير محتاج إليه للعمل بأحاديث الاحكام (2)، لان أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن المعلوم، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده، أما الكبرى: فظاهرة، وأما الصغرى: فلان أحاديثنا محفوفة بقرائن مفيدة للقطع بصدورها عن المعصوم عليه السلام.
" فمن جملة القرائن: أنه كثيرا ما نقطع بالقرائن الحالية أو المقالية، بأن الراوي كان ثقة في الرواية، لم يرض بالافتراء، ولا برواية ما لم يكن بينا واضحا عنده، وإن كان فاسد المذهب أو فاسق بجوارحه، وهذا النوع من القرينة وافرة في أحاديث كتب أصحابنا.
ومنها: تعاضد بعضها ببعض.
ومنها: نقل الثقة العالم الورع - في كتابه الذي ألفه لهداية الناس، ولأن يكون مرجع الشيعة - أصل رجال أو روايته، مع تمكنه من استعلام حال ذلك الأصل، أو تلك الرواية، وأخذ الاحكام بطريق القطع عنهم عليهم السلام.
ومنها: تمسكه بأحاديث ذلك الأصل، أو بتلك الرواية، مع تمكنه من أن يتمسك بروايات اخر صحيحة.
ومنها: أن يكون راويه أحد من الجماعة التي أجمعت العصابة على
Shafi 261
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272