الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
إلى غير ذلك، بحيث لا يعتريه شك ولا يدانيه ريب.
ويؤيد هذا الوجه:
ما ذكره الطبرسي: [من] " أن التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل " (1).
و: أن الفقهاء في جميع الأعصار كانوا يستدلون بالآيات القرآنية، وكتاب (من لا يحضره الفقيه) مملوء منه، سيما كتاب المواريث وغيره (2)، واستدلالات الأئمة عليهم السلام لأصحابهم الشيعة ولغيرهم بالآيات، مما لا يعد ولا يحصى.
وحمل الطبرسي التفسير بالرأي على عدم مراعاة شواهد الألفاظ، وفيه بعد.
الثاني: أن المراد انحصار العلم بكل القرآن في الأئمة عليهم السلام.
ويؤيده: ما رواه الكليني، في كتاب فضل القرآن: أن القرآن اسم للمجموع (3)، وما رواه في باب الرد إلى الكتاب والسنة، أو باب آخر قريب منه من أنه: " لا يدعي العلم بجميع القرآن غيرنا إلا كذاب " (4).
الثالث: أن ههنا أخبارا معارضة للاخبار الأولة، كحديث عرض الحديث على كتاب الله، والاخذ بالموافق وطرح المخالف خلف الحائط (5). وفي هذا المضمون أخبار كثيرة بالغة حد التواتر، فلو فرض أن العلم بالقرآن لا يحصل إلا بالحديث، لم يكن للعرض فائدة.
وفي هذا الوجه دلالة على صحة الاعتماد على الأصل وظاهر الحال، من
Shafi 259
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272