الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم " (1).
ووجه الاحتياج إليه: أن استنباطا الاحكام من الآيات الأحكامية، يتوقف على العلم بها، وذلك ظاهر.
فإن قلت: قد ورد الاخبار أن القرآن إنما يعلمه من خوطب به (2)، وأنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي (3)، كما (4) رواه الطبرسي (5) وغيره، ويدل على مضمونه: ما رواه الكليني في باب اختلاف الحديث (6). وفي التفسير المنسوب إلى سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري: " فأما من قال في القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب، فقد جهل في أخذه عن (7) غير أهله " (8) والحديث طويل.
وقال في مجمع البيان: " واعلم: أن الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الأئمة عليهم السلام القائمين مقامه: أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح، والنص الصريح " (9) انتهى.
Shafi 257
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272