الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Bincike
محمد حسين الرضوي الكشميري
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الشرعية على التقليد - فهو صحيح، لكنه مشترك بين المجتهد المطلق والمتجزي.
والحاصل: أن دليل عمل المجتهد المطلق بالأدلة الشرعية، هو ما ذكرنا، لا ما ذكره من الاجماع، إذ انتفاء الاجماع القطعي هنا من أجلى الأمور.
الثاني: أن قوله: " وأقصى ما يتصور " إلخ - أيضا غير صحيح، لان الأدلة التي ذكرناها، توجب القطع بجواز عمل المتجزي بالأدلة الشرعية.
الثالث: أن قوله: " واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور " - أيضا غير صحيح، لأنه على تقدير جواز الاعتماد في الأصول على الظن، لا يختص ذلك بالمجتهد، فمن حصل له الظن من دليل أو أمارة بشئ من المطالب الأصولية يجوز الاعتماد عليه على ذلك التقدير، مجتهدا كان أو مقلدا، وعلى تقدير عدم جواز الاعتماد على الظن في الأصول، فهذه المسألة لابد فيها من الاعتماد على الظن، بناءا على عدم تحقق دليل قطعي على جواز التجزي، إذ عدم تحقق دليل قطعي دال على جواز التقليد لذلك الشخص أظهر (1).
Shafi 248
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 272